الشيخ محمد السند
73
منهاج الصالحين
بالبول أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل . ( مسألة 203 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، وأن يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى ، أو الظلمة ، أو نحو ذلك . ( مسألة 204 ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة أتمّ الغسل ويجب عليه الوضوء بعده وإن عدل إلى الارتماسي . ( مسألة 205 ) : إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمّها وتوضّأ أيضا وإن عدل من الترتيبي إلى الارتماسي ولو كان دائم الحدث كسلس البول والمستحاضة . ( مسألة 206 ) : إذا أحدث بالأكبر أو بما يوجب الغسل في أثناء الغسل ، فإن كان مماثلًا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها ، أو المس في أثناء غسله ، فلا إشكال في وجوب الاستئناف ، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه ، فيتمّه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسا أو ترتيبا ، ولا يجب الوضوء بعده في غير دائم الحدث كالمستحاضة وسلس البول . ( مسألة 207 ) : إذا شك في غسل الرأس والرقبة سواء قبل الدخول في الجسد أو بعده ، رجع وأتى به ، وكذا لو شك في الطرف الأيمن قبل أو بعد الدخول في الأيسر ، وكذا لو شك في الأيسر أو ما قبله قبل الدخول في الصلاة أو نحوها من الفعل المترتب أو بعد الدخول في الصلاة ولم يجف بلل غسله . وأما لو كان شكه بعد الدخول في الصلاة وجفاف بلل الغسل فلا يعتني كما هو الحال في الشك في الوضوء ، كما مرّ . ( مسألة 208 ) : إذا غَسل أحد الأعضاء ، ثم شك في صحّته وفساده ، فيجب